431
أ. في الأيام الثلاثة التالية ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين. ب. لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

