433
إذا لم يقدم اعتراض أو قدم وفصل فيه يصدر رئيس التنفيذ من تلقاء ذاته قائمة التقسيم النهائي مبينا فيها مقدار ما خص كلا من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقا لقائمة التقسيم النهائي.
التشريعات السورية
433
إذا لم يقدم اعتراض أو قدم وفصل فيه يصدر رئيس التنفيذ من تلقاء ذاته قائمة التقسيم النهائي مبينا فيها مقدار ما خص كلا من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقا لقائمة التقسيم النهائي.