التشريعات السورية

427 · المادة 427

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

427

يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار لكل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوما طلباتهم في التقسيم.