التشريعات السورية

428 · المادة 428

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

428

يضع رئيس التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.