التشريعات السورية

426 · المادة 426

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

426

يتخذ رئيس التنفيذ قرارا بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.