425
إذا لم يكف المحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوما تلي إيداع هذا المحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقا لأحكام المواد الآتية.
التشريعات السورية
425
إذا لم يكف المحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوما تلي إيداع هذا المحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقا لأحكام المواد الآتية.