التشريعات السورية

402 · المادة 402

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

402

‌أ. تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها: 1.   باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني. 2.   مقر المختار في المدينة أو البلدة أو القرية التي تقع فيها العقارات. 3.   اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ. ‌ب. إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضا في لوحات تلك الدوائر. ‌ج.  يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصورة لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف.