التشريعات السورية

401 · المادة 401

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

401

يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية: ‌أ. اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ونسبته ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. ‌ب. بيان العقار وفقا لما ورد في قائمة شروط البيع. ‌ج.  القيمة المقدرة لكل صفقة. ‌د. بيان الدائرة أو المكان الذي يجري فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.