التشريعات السورية

400 · المادة 400

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

400

‌أ.   يجري البيع في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ. ‌ب. يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في العقار ذاته أو في مكان غيره.