403
يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 401 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر.
التشريعات السورية
403
يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 401 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر.