التشريعات السورية

403 · المادة 403

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

403

يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 401 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر.