التشريعات السورية

378 · المادة 378

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

378

تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.