التشريعات السورية

377 · المادة 377

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

377

إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.