التشريعات السورية

376 · المادة 376

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

376

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.