التشريعات السورية

375 · المادة 375

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

375

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من رئيس التنفيذ.