التشريعات السورية

374 · المادة 374

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

374

يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.