التشريعات السورية

373 · المادة 373

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

373

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 369 أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذرا تقبله المحكمة.