التشريعات السورية

379 · المادة 379

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

379

الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.