التشريعات السورية

364 · المادة 364

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

364

يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار رئيس التنفيذ الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.