التشريعات السورية

363 · المادة 363

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

363

إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج في الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.