365
أ. الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء ما لم يكن المبلغ المحجوز قد رفع من التداول لمصلحة الحجز المقرر. ب. كذلك فإن الحجز لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة المحجوز لديه بالوفاء. ج. يكون الوفاء بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.

