336
أ. إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. ب. إذا لم يكن المدين حاضرا فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور.

