التشريعات السورية

337 · المادة 337

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

337

يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.