التشريعات السورية

335 · المادة 335

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

335

‌أ. يعين المأمور حارسا يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء. ‌ب. يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.