التشريعات السورية

334 · المادة 334

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

334

تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.