315
أ. لمؤجر العقار أن يطلب في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي إيقاع الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني. ب. يجوز له أن يطلب إيقاع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما.

