التشريعات السورية

316 · المادة 316

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

316

لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يطلب إيقاع الحجز على المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.