316
لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يطلب إيقاع الحجز على المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.
التشريعات السورية
316
لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يطلب إيقاع الحجز على المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.