التشريعات السورية

314 · المادة 314

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

314

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية: ‌أ.  إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية. ‌ب. إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية. ‌ج. إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. ‌د.  إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط. ‌ه. إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها. ‌و. إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.