300
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة لنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
التشريعات السورية
300
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة لنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.