التشريعات السورية

301 · المادة 301

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

301

لا يجوز حجز المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.