التشريعات السورية

299 · المادة 299

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

299

لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة. ‌أ. الكتب والتجهيزات اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. ‌ب. العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. ‌ج. الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر. ‌د.  الماشية مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر.