التشريعات السورية

298 · المادة 298

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

298

لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب.