التشريعات السورية

297 · المادة 297

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

297

يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.