التشريعات السورية

296 · المادة 296

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

296

يحوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مسوغا لذلك.