التشريعات السورية

295 · المادة 295

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

295

يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين الآتيتين: ‌أ.  إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه. ‌ب. إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.