295
يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين الآتيتين: أ. إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه. ب. إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.
التشريعات السورية
295
يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين الآتيتين: أ. إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه. ب. إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.