294
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الأحوال الآتية: أ. إجراء الإصلاحات العاجلة. ب. تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة. ج. أداء أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.
التشريعات السورية
294
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الأحوال الآتية: أ. إجراء الإصلاحات العاجلة. ب. تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة. ج. أداء أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.