التشريعات السورية

294 · المادة 294

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

294

تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الأحوال الآتية: ‌أ.  إجراء الإصلاحات العاجلة. ‌ب. تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة. ‌ج.  أداء أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.