التشريعات السورية

293 · المادة 293

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

293

تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب إليها ذلك في الأحوال الآتية: ‌أ.  إذا كان المحكوم عليه قد اقر بالالتزام. ‌ب. إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.