التشريعات السورية

290 · المادة 290

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

290

‌أ. يشطب بقرار من رئيس التنفيذ كل ملف تنفيذي إذا انقضى عليه ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ. ‌ب. يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ وترقين الإشارات التنفيذية. ‌ج. يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد. ‌د. تطبق أحكام هذه المادة على الاستئناف الواقع في القضايا التنفيذية إذا مضت تلك المدة دون مراجعة على آخر إجراء تم فيها.