التشريعات السورية

291 · المادة 291

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

291

‌أ.  لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به. ‌ب. لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تكتسب الدرجة القطعية أو تصدر مبرمة.