التشريعات السورية

289 · المادة 289

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

289

‌أ. يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن يقرر انقاص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً. ‌ب. يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.