التشريعات السورية

281 · المادة 281

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

281

‌أ.  يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملا على اسم المستدعي ونسبته وموطنه واسم ونسبة وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعا بالسند التنفيذي. ‌ب. تطبق أحكام المادة 105 من هذا القانون على قضايا التنفيذ. ‌ج. إذا لم يكن لطالب التنفيذ أو المحكوم عليه أو المدين أو أي طرف في الملف التنفيذي أو الوكيل عن أي منهم موطن معلوم أو مختار في الدائرة التي يتم فيها التنفيذ يجب عليه أن يتخذ موطنا مختارا في تلك الدائرة تحت طائلة تطبيق المادة 25 من هذا القانون.