التشريعات السورية

280 · المادة 280

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

280

‌أ.  يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية حسب الحال. ‌ب. لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء إلا في حالات الضرورة وبإذن من رئيس التنفيذ.