280
أ. يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية حسب الحال. ب. لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء إلا في حالات الضرورة وبإذن من رئيس التنفيذ.

