التشريعات السورية

282 · المادة 282

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

282

‌أ. إذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم طلب التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم. ‌ب. إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.