التشريعات السورية

225 · المادة 225

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

225

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه أو في آخر موطن كان للمحكوم عليه.