التشريعات السورية

226 · المادة 226

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

226

موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه أو في آخر موطن كان لمورثهم.