التشريعات السورية

224 · المادة 224

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

224

‌أ. يترتب على عدم مراعاة ميعاد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. ‌ب. تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.