التشريعات السورية

214 · المادة 214

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

214

مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من أجلها.