التشريعات السورية

213 · المادة 213

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

213

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة بحكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.