التشريعات السورية

215 · المادة 215

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

215

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.