التشريعات السورية

206 · المادة 206

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

206

يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.