التشريعات السورية

207 · المادة 207

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

207

مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.