207
مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.
التشريعات السورية
207
مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.